يكون نصيب البنت أكثر من نصيب الأب إذا ترك الميت
بنتًا وأبًا وأخًا
أكثر من ابنة وأبًا وزوجةً
بنتًا وأبًا وأخًا وزوجةً
بنتًا وأبًا وزوجةً
من أُسس توزيع الميراث في الإسلام مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة, وفي حال مات إنسان، وترك أبًا وابنًا، فإن نصيب الميراث لكل واحد منهما, هو:
الابن يأخذ نصيبًا أكثرَ من الأب
الابن لا يَرِث، والأب يأخذ التِّركة كلَّها
الأب يأخذ نصيبًا أكثرَ من الابن
الأب لا يَرِث، الابن يأخذ التِّركة كلَّها
تُعد القرابة من أسباب الميراث في الإسلام, وتشمل:
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجَدّات
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجَدّات، والأزواج والزوجات
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأزواج والزوجات
حكم أخذ الوارث من الميراث في حال قتل الوارث مُورِّثه:
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فلا يُمنع من الميراث
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فيُمنع من الميراث
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه فلا يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فلا يُمنع من الميراث
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه فلا يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فيُمنع من الميراث
سداد الدَّين مُقدَّم على تنفيذ الوصية؛ لأن:
الوصية تحقق التكافل الاجتماعي
الدَّين حقٌّ واجب على الإنسان
الدَّين يمكن قضاؤه في أي وقت
الوصية أهم من الدَّين فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
يُعَدُّ نظامًا لتوزيع الثروة، ومنع تجمُّعها في يد فئة دون أُخرى:
العمل
الميراث
البيع
الوصية
واحدة من الآتية ليست من أسباب حرمان القاتل من الميراث في الإسلام:
يُخشى أنْ يَستسهل الناس قتل مُورِّثيهم من أجل الميراث
يُخشى أنْ يعمَّ الفساد
يُخشى ألاّ يتم توزيع الميراث بشكل عادل بين الأبناء
زجرًا له باستعجاله موت مُورِّثه، وإساءته إليه
هي العلاقة الناشئة عن عقد زواج صحيح بين الرجل والمرأة؛ فإذا مات أحدهما في حال الزوجية، ورثه الآخر:
القرابة
الزوجية
دلّ قول الله تعالى في الآية الكريمة (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) على:
مشروعية الميراث
تحقيق التكافل الاجتماعي
توثيق المعاملات المالية
مشروعية الوصية
دلالة تقديم لفظة (وَصِيَّةٍ) على لفظة (دَيْنٍ) في قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ):
تأكيدًا لأهمية الوصية، فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
تحقيقًا للتكافل الاجتماعي وتقرُّبًا إلى الله تعالى
لأن تنفيذ الوصية مُقدَّم على سداد الدَّين
لأن تنفيذ الوصية حقٌّ واجب على الإنسان
الحالة التي يرث فيها الزوج الرُّبُع:
إذا لم يكن للزوجة أولاد يَرِثونها
إذا كان للزوجة أخًا ولا يوجد أولاد إناث يرِثونها
إذا كان للزوجة أولاد يَرِثونها
إذا كان للزوجة أمًا وأبًا ولا يوجد أولاد ذكور يَرِثونها
واحدة من الآتية ليست من أسباب التملُّك المشروعة للمال في الإسلام:
الرشوة
الوصية و الرشوة
النَّص الشَّرعي الذي يدّل على ثبوت مشروعية الميراث في كتاب الله عز وجل وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ تَرَكَ مالً فَلِلْوَرَثَةِ»
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾
«ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يدِهِ»
إذا كان للمُتوفّى أكثر من ابنة، ولم يكن لهنَّ إخوة ذكور، فإنّهَنَّ يشتركن في:
الثُمُن
السُّدُس
الثُّلُثين
نصف التِّركة
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تُوفِّيت الزوجة ولم يكن لها أولاد يَرِثونها, فإن الزوج يَرث:
الرُّبُع
الثُّمُن
النصف
جعل الإسلام للميراث سببين، هما:
الزوجية والمصاهرة
القرابة و الزوجية
الصداقة والقرابة
المصاهرة والصداقة
الإنفاق على الأنثى في الإسلام, من مسؤوليات:
أخوها وزوجها وأبيها
أولادها وزوجها
زوجها وأبيها
أبيها وأولادها
دلّ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِلْقاتِلِ مِنَ الْميراثِ شَيءٌ» على :
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه، فإنَّه لا يَرِثه
إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ، فإنَّه لا يَرِثه
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه، فإنَّه يَرِثه
(أ + ج)
أول ما يُخرج من تِرْكت الميت من نفقات:
قضاء الدَّين
تنفيذ الوصية
تجهيز الميت
توزيع الميراث
واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يتعلّق بأُسس توزيع الميراث في الإسلام:
منح الإسلام الذكر ضعف حِصَّة الأنثى (أحيانًا) إذا كان الورثة أولادًا ذكورًا وإناثًا
كلَّما كانت الصلة أقرب زاد النصيب في الميراث
منح الإسلام الآباء نصيبًا أكثرَ من الأبناء بالرغم من أنَّ درجة القُرْب واحدة
كلَّما كَثُرت المسؤوليات زادت حِصَّة الوارث من التِّركة
من أُسس توزيع الميراث في الإسلام مراعاة درجة القرابة بين الوارث والمُورِّث المُتوفّى, وفي حال مات إنسان، وترك ابنًا وأخًا، فإن نصيب الميراث لكل واحد منهما, هو:
الابن لا يَرِث، والأخ يأخذ التِّركة كلَّها
الأخ يَرِث السُدس، والابن يأخذ الباقي
الابن يَرِث النصف والأخ يَرِث النصف الآخر
الأخ لا يَرِث، والابن يأخذ التِّركة كلَّها
الترتيب الصحيح للنفقات التي تُخرج من تِركة الإنسان الميت:
قضاء الدَّين, تجهيز الميت, توزيع الميراث, تنفيذ الوصية
تنفيذ الوصية, توزيع الميراث, تجهيز الميت, قضاء الدَّين
توزيع الميراث, تنفيذ الوصية, قضاء الدَّين, تجهيز الميت
تجهيز الميت, قضاء الدَّين, تنفيذ الوصية, توزيع الميراث
منح الإسلام الأبناء نصيبًا أكثرَ من الآباء بالرغم من أنَّ درجة القُرْب واحدة؛ لأنَّ:
الأبناء أحوج إلى المال
للذكر مثل حَظِّ الأنثيين
الأبناء يستدبرون الحياة، والآباء يستقبلونها
جميع ما ذكر
إذا ترك الميت بنتًا وأبًا وزوجةً, فإن نصيب الميراث لكل واحد منهم, هو:
البنت تأخذ الثُمُن والزوجة تأخذ النصف والأب يأخذ الباقي
الأب يأخذ النصف والزوجة تأخذ الثُمُن والبنت تأخذ الباقي
الزوجة تأخذ النصف والبنت تأخذ الثُمُن والأب يأخذ الباقي
البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثُمُن والأب يأخذ الباقي
هو كلُّ ما يتركه الميت من أموال، مثل: البيت، والأرض، والسيّارة، والنقود، والذهب، والفِضَّة:
الهِبَة
النفقة
إذا مات الأب وكان له ابنة وليس له أبناء ذكور, فإن البنت تَرِث:
الثُّلُث
حدة من الآتية ليست من حِكم مشروعية الإسلام للميراث، وبيانه للناس:
التعريف بمَنْ له حقٌّ في مال المُتوفّى, ومَنْ ليس له حقٌّ فيه
بُغْيَةَ تخليص النفوس من الأنانية
ليرضى كلُّ إنسان بنصيبه، ويلزم حَدَّه
زيادة المودَّة والمحبَّة بين الناس
منح الإسلام الذكر ضعف حِصَّة الأنثى إذا كان الورثة أولادًا ذكورًا وإناثًا, لأن:
الإسلام راعى المسؤوليات والالتزامات المطلوبة
الأنثى مكفولة في كلِّ أحوالها
الإسلام راعى درجة القرابة بين الوارث والمُورِّث المُتوفّى
الأنثى أحوج إلى المال من الذكر
واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يخص حالات الميراث في الشريعة الإسلامية:
يأخذ كلُّ من الأمُ والأب السُّدُس إذا ورثا الابن مع وجود ابن الابن
إنَّ المرأة تأخذ نصف نصيب الرجل دائمًا
ساوى الإسلام بين ميراث المرأة وميراث الرجل في أحوال مُعيَّنة، مثل الأمُ والأب
قد يزيد نصيب المرأة على نصيب الرجل
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تُوفِّي الزوج ولم يكن له أولاد يَرِثونه, فإن الزوجة تَرث:
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا كان الورثة هم أبناء المُتوفّى وبناته، فللذكر:
كامل التِّركة
مثل حَظِّ الأنثيين
تمتاز الشريعة الإسلامية عند بيان أحكام الميراث وحالاته باشتمالها على:
نظام شامل
نظام مخصص
نظام مؤقت
نظام تفصيلي
الحالة التي ترث فيها الزوجة الثُّمُن:
إذا لم يكن للزوج أولاد يَرِثونه
إذا كان للزوج أولاد يَرِثونه
إذا كان للزوج أمًا وأبًا ولا يوجد أولاد ذكور يَرِثونه
إذا كان للزوج أخًا ولا يوجد أولاد إناث يرِثونه