الحالة التي ترث فيها الزوجة الثُّمُن:
إذا لم يكن للزوج أولاد يَرِثونه
إذا كان للزوج أخًا ولا يوجد أولاد إناث يرِثونه
إذا كان للزوج أولاد يَرِثونه
إذا كان للزوج أمًا وأبًا ولا يوجد أولاد ذكور يَرِثونه
يُعَدُّ نظامًا لتوزيع الثروة، ومنع تجمُّعها في يد فئة دون أُخرى:
الوصية
البيع
الميراث
العمل
الترتيب الصحيح للنفقات التي تُخرج من تِركة الإنسان الميت:
تجهيز الميت, قضاء الدَّين, تنفيذ الوصية, توزيع الميراث
قضاء الدَّين, تجهيز الميت, توزيع الميراث, تنفيذ الوصية
توزيع الميراث, تنفيذ الوصية, قضاء الدَّين, تجهيز الميت
تنفيذ الوصية, توزيع الميراث, تجهيز الميت, قضاء الدَّين
إذا ترك الميت بنتًا وأبًا وزوجةً, فإن نصيب الميراث لكل واحد منهم, هو:
الزوجة تأخذ النصف والبنت تأخذ الثُمُن والأب يأخذ الباقي
البنت تأخذ الثُمُن والزوجة تأخذ النصف والأب يأخذ الباقي
البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثُمُن والأب يأخذ الباقي
الأب يأخذ النصف والزوجة تأخذ الثُمُن والبنت تأخذ الباقي
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تُوفِّيت الزوجة ولم يكن لها أولاد يَرِثونها, فإن الزوج يَرث:
الثُّمُن
السُّدُس
النصف
الرُّبُع
واحدة من الآتية ليست من أسباب حرمان القاتل من الميراث في الإسلام:
زجرًا له باستعجاله موت مُورِّثه، وإساءته إليه
يُخشى أنْ يعمَّ الفساد
يُخشى أنْ يَستسهل الناس قتل مُورِّثيهم من أجل الميراث
يُخشى ألاّ يتم توزيع الميراث بشكل عادل بين الأبناء
جعل الإسلام للميراث سببين، هما:
المصاهرة والصداقة
الزوجية والمصاهرة
القرابة و الزوجية
الصداقة والقرابة
منح الإسلام الأبناء نصيبًا أكثرَ من الآباء بالرغم من أنَّ درجة القُرْب واحدة؛ لأنَّ:
الأبناء أحوج إلى المال
للذكر مثل حَظِّ الأنثيين
الأبناء يستدبرون الحياة، والآباء يستقبلونها
جميع ما ذكر
أول ما يُخرج من تِرْكت الميت من نفقات:
توزيع الميراث
تجهيز الميت
قضاء الدَّين
تنفيذ الوصية
سداد الدَّين مُقدَّم على تنفيذ الوصية؛ لأن:
الوصية أهم من الدَّين فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
الدَّين يمكن قضاؤه في أي وقت
الدَّين حقٌّ واجب على الإنسان
الوصية تحقق التكافل الاجتماعي
هو كلُّ ما يتركه الميت من أموال، مثل: البيت، والأرض، والسيّارة، والنقود، والذهب، والفِضَّة:
النفقة
الهِبَة
حدة من الآتية ليست من حِكم مشروعية الإسلام للميراث، وبيانه للناس:
بُغْيَةَ تخليص النفوس من الأنانية
التعريف بمَنْ له حقٌّ في مال المُتوفّى, ومَنْ ليس له حقٌّ فيه
ليرضى كلُّ إنسان بنصيبه، ويلزم حَدَّه
زيادة المودَّة والمحبَّة بين الناس
تُعد القرابة من أسباب الميراث في الإسلام, وتشمل:
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجَدّات
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجَدّات، والأزواج والزوجات
الآباء والأُمَّهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأزواج والزوجات
من أُسس توزيع الميراث في الإسلام مراعاة درجة القرابة بين الوارث والمُورِّث المُتوفّى, وفي حال مات إنسان، وترك ابنًا وأخًا، فإن نصيب الميراث لكل واحد منهما, هو:
الأخ يَرِث السُدس، والابن يأخذ الباقي
الابن يَرِث النصف والأخ يَرِث النصف الآخر
الابن لا يَرِث، والأخ يأخذ التِّركة كلَّها
الأخ لا يَرِث، والابن يأخذ التِّركة كلَّها
النَّص الشَّرعي الذي يدّل على ثبوت مشروعية الميراث في كتاب الله عز وجل وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ تَرَكَ مالً فَلِلْوَرَثَةِ»
﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾
«ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يدِهِ»
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
منح الإسلام الذكر ضعف حِصَّة الأنثى إذا كان الورثة أولادًا ذكورًا وإناثًا, لأن:
الإسلام راعى درجة القرابة بين الوارث والمُورِّث المُتوفّى
الإسلام راعى المسؤوليات والالتزامات المطلوبة
الأنثى أحوج إلى المال من الذكر
الأنثى مكفولة في كلِّ أحوالها
من أُسس توزيع الميراث في الإسلام مراعاة المسؤوليات والالتزامات المطلوبة, وفي حال مات إنسان، وترك أبًا وابنًا، فإن نصيب الميراث لكل واحد منهما, هو:
الأب لا يَرِث، الابن يأخذ التِّركة كلَّها
الأب يأخذ نصيبًا أكثرَ من الابن
الابن يأخذ نصيبًا أكثرَ من الأب
الابن لا يَرِث، والأب يأخذ التِّركة كلَّها
إذا مات الأب وكان له ابنة وليس له أبناء ذكور, فإن البنت تَرِث:
الثُّلُث
يكون نصيب البنت أكثر من نصيب الأب إذا ترك الميت
أكثر من ابنة وأبًا وزوجةً
بنتًا وأبًا وأخًا
بنتًا وأبًا وأخًا وزوجةً
بنتًا وأبًا وزوجةً
واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يخص حالات الميراث في الشريعة الإسلامية:
إنَّ المرأة تأخذ نصف نصيب الرجل دائمًا
قد يزيد نصيب المرأة على نصيب الرجل
يأخذ كلُّ من الأمُ والأب السُّدُس إذا ورثا الابن مع وجود ابن الابن
ساوى الإسلام بين ميراث المرأة وميراث الرجل في أحوال مُعيَّنة، مثل الأمُ والأب
حكم أخذ الوارث من الميراث في حال قتل الوارث مُورِّثه:
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه فلا يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فيُمنع من الميراث
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه فلا يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فلا يُمنع من الميراث
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فيُمنع من الميراث
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه يُحرَم من الميراث أما إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ فلا يُمنع من الميراث
الإنفاق على الأنثى في الإسلام, من مسؤوليات:
أبيها وأولادها
أخوها وزوجها وأبيها
أولادها وزوجها
زوجها وأبيها
إذا كان للمُتوفّى أكثر من ابنة، ولم يكن لهنَّ إخوة ذكور، فإنّهَنَّ يشتركن في:
نصف التِّركة
الثُّلُثين
الثُمُن
واحدة من الآتية ليست من أسباب التملُّك المشروعة للمال في الإسلام:
الوصية و الرشوة
الرشوة
دلّ قول الله تعالى في الآية الكريمة (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) على:
مشروعية الميراث
توثيق المعاملات المالية
مشروعية الوصية
تحقيق التكافل الاجتماعي
دلالة تقديم لفظة (وَصِيَّةٍ) على لفظة (دَيْنٍ) في قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ):
تأكيدًا لأهمية الوصية، فلا يتهاون الورثة في تنفيذها
لأن تنفيذ الوصية حقٌّ واجب على الإنسان
لأن تنفيذ الوصية مُقدَّم على سداد الدَّين
تحقيقًا للتكافل الاجتماعي وتقرُّبًا إلى الله تعالى
تمتاز الشريعة الإسلامية عند بيان أحكام الميراث وحالاته باشتمالها على:
نظام مخصص
نظام تفصيلي
نظام مؤقت
نظام شامل
دلّ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِلْقاتِلِ مِنَ الْميراثِ شَيءٌ» على :
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه، فإنَّه لا يَرِثه
إذا قتل الوارث مُورِّثه بالخطأ، فإنَّه لا يَرِثه
إذا تعمَّد الوارث قتل مُورِّثه، فإنَّه يَرِثه
(أ + ج)
هي العلاقة الناشئة عن عقد زواج صحيح بين الرجل والمرأة؛ فإذا مات أحدهما في حال الزوجية، ورثه الآخر:
القرابة
الزوجية
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا تُوفِّي الزوج ولم يكن له أولاد يَرِثونه, فإن الزوجة تَرث:
من الأمثلة على حالات الميراث في الشريعة الإسلامية إذا كان الورثة هم أبناء المُتوفّى وبناته، فللذكر:
مثل حَظِّ الأنثيين
كامل التِّركة
واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يتعلّق بأُسس توزيع الميراث في الإسلام:
كلَّما كَثُرت المسؤوليات زادت حِصَّة الوارث من التِّركة
منح الإسلام الآباء نصيبًا أكثرَ من الأبناء بالرغم من أنَّ درجة القُرْب واحدة
منح الإسلام الذكر ضعف حِصَّة الأنثى (أحيانًا) إذا كان الورثة أولادًا ذكورًا وإناثًا
كلَّما كانت الصلة أقرب زاد النصيب في الميراث
الحالة التي يرث فيها الزوج الرُّبُع:
إذا كان للزوجة أخًا ولا يوجد أولاد إناث يرِثونها
إذا لم يكن للزوجة أولاد يَرِثونها
إذا كان للزوجة أمًا وأبًا ولا يوجد أولاد ذكور يَرِثونها
إذا كان للزوجة أولاد يَرِثونها