دّل قول الله تعالى في الآية الكريمة: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾, على صنف من أصناف النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة:

سؤال 1
الدرجة 1.00

جميع ما يأتي من الأسباب التي تجعل زواج الرجال من بعض النساء من المُحرَّمات مُؤبَّدًا, ما عدا:

سؤال 2
الدرجة 1.00

رضع طفل من امرأة وأراد أخوه الزواج من بنت مرضعته:

سؤال 3
الدرجة 1.00

 حرص الإسلام على تنظيم العلاقات بين الناس. ومن ذلك أن جعلها أسمى ما يربط بين الناس, هي:

سؤال 4
الدرجة 1.00

 من أسباب تحريم الإسلام الزواج من فئات مُعيَّنة من الأقارب: 

سؤال 5
الدرجة 1.00

 الآية الكريمة التي تشير إلى حرمة زواج الرجل من بنت زوجته من زوجها السابق:

سؤال 6
الدرجة 1.00

 تُسمّى بنت الزوجة من زوج سابق, بـ:

سؤال 7
الدرجة 1.00

علاقة ناتجة من الزواج, هي:

سؤال 8
الدرجة 1.00

لا يثبت التحريم بالرضاع إلّا بـ:

سؤال 9
الدرجة 1.00

حُكم زواج الرجل بإحدى النساء اللاتي بينه وبينهنَّ صلة مصاهرة:

سؤال 10
الدرجة 1.00

حكم زواج الرجل من بنت زوجته من زوجها السابق عند العَقْد على الزوجة والدخول بها:

سؤال 11
الدرجة 1.00

 الحكم الشرعي لزواج رجل بامرأة تربطه بها قرابة النسب من جهة الأب أو من جهة الأُمِّ:

سؤال 12
الدرجة 1.00

الحالة التي يُحرم فيها زواج الرجل بزوجة أبيه وزوجات أجداده:

سؤال 13
الدرجة 1.00

تُعَدُّ النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة من:

سؤال 14
الدرجة 1.00

 جميع ما يأتي مُحرّمةٌ حُرمةً مُؤبَّدة, ما عدا:

سؤال 15
الدرجة 1.00

المُحرَّمات مُؤبَّدًا, هُنّ:

سؤال 16
الدرجة 1.00

واحدة من الآتية ليست من النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة:

سؤال 17
الدرجة 1.00

يحرُم زواج الرجل بأُمُّ زوجته وجَدّاتها: 

سؤال 18
الدرجة 1.00

 دلّ قول الله تعالى في الآية الكريمة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ), على إحدى أصناف المُحرَّمات مُؤقَّتًا:

سؤال 19
الدرجة 1.00

 أي النساء الآتيات يحرمن على الرجل بسبب المصاهرة:

سؤال 20
الدرجة 1.00

تُعدّ أُمُّ الرجل وجَدَّته وجَدّاته لأبيه وأُمِّه, من النساء المُحرَّمات بسبب:

سؤال 21
الدرجة 1.00

واحدة من الآتية ليست من النساء المُحرَّمات بسبب القرابة:

سؤال 22
الدرجة 1.00

 الحكم الشرعي لطفل عمره سنتان ونصف رضع من عمته:

سؤال 23
الدرجة 1.00

جميع ما يأتي من الأمثلة على نساء مُحرَّمات مُؤقَّتًا, ما عدا:

سؤال 24
الدرجة 1.00

 حُكم الجمع بين الأختين، أو الجمع بين المرأة وعمَّتها أو خالتها في الشريعة الإسلامية:

سؤال 25
الدرجة 1.00

المُحرَّمات مُؤقَّتًا, هُنّ:

سؤال 26
الدرجة 1.00