يُعَدُّ شرطًا لصِحَّة عَقْد الزواج:
موافقة كلٍّ من الزوجين
موافقة ولي المرأة
موافقة الزوج دون النظر إلى موافقة الزوجة
موافقة شهود عَقْد الزواج
حُكم الزواج لمَنْ يقدر على تكاليفه في الإسلام:
مكروه
مندوب
مُباح
واجب
حدَّد قانون الأحوال الشخصية الأردني الأهلية بـ:
سبع عشرة سَنَة شمسية
تسع عشرة سَنَة شمسية
ست عشرة سَنَة شمسية
ثماني عشرة سَنَة شمسية
يُعَدُّ عَقْد الزواج أحد العقود المُهِمَّة؛ لذا اشترط الإسلام أنْ يشهد على كتابته:
شاهدتان امرأتان أو امرأة ورجل
شاهدان رجلان أو امرأتان
شاهدان رجلان أو امرأة ورجل
شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان
يُقصَد به أنْ يكون كلٌّ من الزوج والزوجة بالغًا سِّنَّ الزواج:
حُرْمة الزوجين
أهلية الزوجين
إشهاد الزوجين
عَقْد الزوجين
واحدة من العبارات الآتية ليست صحيحة فيما يتعلّق بشروط صِحَّة عَقْد الزواج:
يُرتِّبُ عَقْد الزواج حقوقًا وواجباتٍ لكلٍّ من الزوج والزوجة
لا يتم عقد الزواج بدون ولي المرأة والإشهاد على العَقْد لقول النبي (ص): «لا نِكاحَ إِلّا بِوَلِيٍّ وَشاهِدَيْ عَدْلٍ»
يحقُّ للولي أنْ يمنع المرأة من الزواج بمَنْ تريد إذا كان كفؤًا لها من دون سبب
الغاية من الإشهاد على عَقْد الزواج إثباتًا للزواج وإشهارًا له وحفظًا للحقوق لا سيَّما في حال المنازعات
ألزم قانون الأحوال الشخصية الأردني توثيق عَقْد الزواج في المحكمة الشرعية حفظًا لـ:
حقوق الزوجين
حقوق الشهود
حقوق ولي المرأة
جميع ما ذكر
يُشترَط فيمَنْ يحضر للشهادة على عَقْد الزواج:
الإسلام والبلوغ والعقل
الإسلام والبلوغ والعِلم
الإسلام والحياء والعِلم
الإسلام والعِلم والعقل
جميع ما يأتي من مهام ولي المرأة في الزواج, ما عدا:
التحقُّق من قدرة الخاطب على تحمُّل تكاليف الحياة الزوجية ماليًّا
التحقُّق من إعجاب الخاطب للمرأة
التحقُّق من كفاءة الخاطب للمرأة في دينه وحُسْن أخلاقه
التحقُّق من ملاءمة الخاطب للمرأة
ولي المرأة هو مَنْ يتولّى أمر المرأة في الزواج، ويُشترَط فيه أنْ يكون:
ذَكَر مُسلم بالغ عاقل
أنثى مُسلمة بالغة عاقلة
ذكر أو أنثى مُسلمان بالغان عاقلان
ذكر أو أنثى مُسلمان بالغان خجولان
معنى مفردة (تُسْتَأْمَرَ) في قول رسول الله (ص): «لا تُنْكَحُ الْأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبكِرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: كيفَ
إذْنُها؟ قالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»:
تُوافِق بعبارة غير صريحة
تُعطي إشارة بالموافقة؛ لأنَّها لا تشعر غالبًا بالحياء
تُوافِق بعبارة صريحة
تُعطي إشارة بالموافقة؛ لأنَّها تشعر غالبًا بالحياء
عقد بين رجل وامرأة تَحلُّ له شرعًا لتكوين أسرة:
الخُطبة
الطلاق
الزواج
الخِطبة
واحدة من الآتية ليست من الحكمة من مشروعية الزواج في الإسلام:
للحفاظ على النسل
حفظ الزوجين من الوقوع في المُحرَّمات
معالجة الأزمات الأسرية التي تعوَّق حياة الزوجين
توثيق الصِّلة بين الناس وعمار الأرض
إذا رغب أحد الطرفين (الزوج والزوجة) في اشتراط شرط يكون هذا الشرط مُعتبَرًا:
إذا كان ينفعه ولا يضرُّ بالطرف الآخر ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
إذا كان ينفعه ولا يضرُّ بالطرف الآخر ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
إذا كان ينفعه ويضرُّ بالطرف الآخر ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
إذا كان ينفعه ويضرُّ بالطرف الآخر ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا مع الحقوق والواجبات لهذا الطرف
يَحِلُّ كلٌّ من الزوجين للآخر إذا لم يكن بينهما سبب من أسباب:
التحريم بسبب القرابة أو التحريم بسبب المصاهرة
التحريم بسبب الرضاع أو التحريم المُؤقَّت
التحريم المُؤبَّد أو التحريم المُؤقَّت
التحريم بسبب الرضاع أو التحريم بسبب المصاهرة
الترتيب الصحيح لمَنْ يتولّى أمر المرأة في الزواج:
الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ الأخ لأب ثمَّ الأخ الشقيق ثمَّ العمُّ الشقيق
الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ العمُّ الشقيق ثمَّ الأخ لأب ثمَّ الأخ الشقيق
الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ الأخ الشقيق ثمَّ الأخ لأب ثمَّ العمُّ الشقيق
الأب ثمَّ الجَدُّ أب الأب ثمَّ الأخ لأب ثمَّ العمُّ الشقيق ثمَّ الأخ الشقيق
اشترطت الزوجة في عَقْد الزواج إكمال دراستها الجامعية؛ فإنْ رضي الزوج بذلك صار الشرط:
غير لازمًا؛ دون أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
غير لازمًا؛ على أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
لازمًا؛ دون أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
لازمًا؛ على أنْ يُدوَّن الشرط في العَقْد
وضع الإسلام أُسسًا تضمن سلامة اختيار كلٍّا من الزوجين للآخر، أهمُّها:
المال
الدين
الجمال
الحسب
معنى مفردة (تُسْتَأْذَنَ) في قول رسول الله : «لا تُنْكَحُ الْأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبكِرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: كيفَ
شَرعَ الإسلام لعَقْد الزواج مُقدِّمات تُمثِّل مرحلة تسبق كتابة العَقْد وهي:
الأهلية
الارتباط
الإشهاد
الحالة التي قد تؤدّي إلى الفُرْقة بين الزوجين:
موافقة كلٍّ من الزوجين على الزواج
إذا أُرغِم أحد الطرفين على العيش مع الآخر
عدم موافقة أحد الطرفين على الزواج
(ب + ج)