واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يتعلّق بحق التملُّك والتصرُّف للمرأة في الإسلام:
منحها حقَّ التصرُّف فيما تملك من أموال تكسبها من التجارة أو الحرفة أو ما شابه من أعمال
أقرَّ الحقَّ في أنْ يكون لها مَهْر في عَقْد الزواج
أكَّد أنَّ للمرأة الحقَّ في التملُّك كما الرجل
مكَّنها من التصرُّف في مَهْرها كما تشاء وسمح للزوج أنْ يأخذ من مالها من دون موافقتها
جميع ما يأتي من الضوابط الشرعية التي وضعها الإسلام لعمل المرأة, ما عدا:
مناسبة العمل لطبيعة المرأة وخصوصيتها
عدم تسبُّب العمل في التقصير بواجباتها الأُسَرية
الالتزام بالأحكام وبالآداب الشرعية
ضرورة أخذ موافقة أوليائها من الرجال
تَجِبُ نفقة المرأة المُتزوِّجة حتى لو كانت ذات مال على:
والدها
إخوانها
أبنائها
زوجها
معنى (الْمَوْلُودِ لَهُ) الواردة في قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ):
الزوجة
الزوج
الطفل الذكر
الطفل الأنثى
الحقُّ المالي للمرأة الوارد في قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ):
التصرُّف
الميراث
النفقة
التملُّك
الحقُّ المالي للمرأة الوارد في قوله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾:
حُكم الإنفاق على المرأة الغير مُتزوِّجة من قبل أوليائها من الرجال في الشريعة الإسلامية:
مندوب
واجب
مكروه
حرام
وردت الآية الكريمة في قول الله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) في سورة:
البقرة
آل عمران
النساء
الأحزاب
أكَّد قانون الأحوال الشخصية الأردني على نفقة كلِّ إنسان في ماله، إلّا الزوجة؛ فنفقتها على:
زوجها إذا كانت غير موسِرة
نفسها ولو كانت موسِرة
نفسها إذا كانت غير موسِرة
زوجها ولو كانت موسِرة
واحدة من العبارات الآتية ليست صحيحة فيما يتعلّق بالحقوق المالية للمرأة في الإسلام:
أباح الإسلام للمرأة العمل في كلِّ ما هو مشروع وجعلها شريكة للرجل في إعمار الكون وتحقيق مصالح الناس
حقّ الميراث واجب للمرأة بصرف النظر عن حالتها المادية وليس لأحد أنْ يحرمها هذا الحقَّ المشروع
أعطى الإسلام المرأة الأهلية الكاملة للتصرُّف في شؤونها المختلفة بما في ذلك الحقوق المالية
لم تكن المرأة محرومة من حق الميراث في جميع الأمم السابقة
واحدة من العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلّق بحق المرأة في الميراث:
أقرَّت الشريعة الإسلامية للمرأة الحقَّ في الميراث سواء أكانت بنتًا أم أُمًّا
أقرَّت الشريعة الإسلامية للمرأة الحقَّ في الميراث سواء أكانت بنتًا أم أُمًّا أم زوجةً
أقرَّت الشريعة الإسلامية الحقَّ في الميراث للمرأة البنت فقط
أقرَّت الشريعة الإسلامية للمرأة الحقَّ في الميراث سواء أكانت أُمًّا أم زوجةً
منح الإسلام المرأة حقَّ التصرُّف فيما تملك من أموال، واحدة من الآتية ليست منها:
أموال تكسبها من الحرفة أو ما شابه من أعمال
أموال زوجها
- أموال تكسبها من التجارة
المَهْر
الآية الكريمة التي تدّل على حقِّ المرأة في التملُّك والتصرُّف:
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾
(وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ)
(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ)
(أ + ج)
حُكْم الشرع في الحالة الآتية: حدَّد أب مَهْر ابنته من دون أنْ يسألها:
لا يجوز ذلك، لأن المهر من حق المرأة
يجوز ذلك، لأن للأب حق التصرّف بأموال ابنته
يجوز ذلك، لأن للأب حق التصرّف بالمهر
(أ + ب)
جميع ما يأتي من الحقوق المالية للمرأة في الإسلام, ما عدا:
التملُّك والتصرُّف
الحضانة
أوجبت الشريعة للمرأة الغير مُتزوِّجة حقَّ الإنفاق عليها وتوفير حاجاتها من قبل:
الأب والأخ
الأب والعم
الزوج والأخ
الزوج والأب
أكَّد قانون الأحوال الشخصية الأردني حقَّ المرأة في المَهْر والنفقة وممّا جاء فيه: يجب للزوجة المَهْر المُسمّى بمُجرَّد العَقْد:
الشكلي
الباطل
الصحيح
العيني
أكَّد الإسلام أنَّ للمرأة الحقَّ في التملُّك كما الرجل, الآية الكريمة التي تدّل على ذلك:
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾
﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾
وردت الآية الكريمة في قول الله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ في سورة:
الحقُّ المالي للمرأة الوارد في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾:
- الميراث
العمل