أكَّد قانون الأحوال الشخصية الأردني حقَّ المرأة في المَهْر والنفقة وممّا جاء فيه: يجب للزوجة المَهْر المُسمّى بمُجرَّد العَقْد:
الشكلي
العيني
الباطل
الصحيح
معنى (الْمَوْلُودِ لَهُ) الواردة في قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ):
الطفل الذكر
الزوجة
الزوج
الطفل الأنثى
الحقُّ المالي للمرأة الوارد في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾:
التملُّك والتصرُّف
- الميراث
النفقة
العمل
وردت الآية الكريمة في قول الله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) في سورة:
الأحزاب
النساء
البقرة
آل عمران
الآية الكريمة التي تدّل على حقِّ المرأة في التملُّك والتصرُّف:
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾
(وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ)
(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ)
(أ + ج)
جميع ما يأتي من الحقوق المالية للمرأة في الإسلام, ما عدا:
الميراث
الحضانة
واحدة من العبارات الآتية غير صحيحة فيما يتعلّق بحق التملُّك والتصرُّف للمرأة في الإسلام:
مكَّنها من التصرُّف في مَهْرها كما تشاء وسمح للزوج أنْ يأخذ من مالها من دون موافقتها
منحها حقَّ التصرُّف فيما تملك من أموال تكسبها من التجارة أو الحرفة أو ما شابه من أعمال
أقرَّ الحقَّ في أنْ يكون لها مَهْر في عَقْد الزواج
أكَّد أنَّ للمرأة الحقَّ في التملُّك كما الرجل
أوجبت الشريعة للمرأة الغير مُتزوِّجة حقَّ الإنفاق عليها وتوفير حاجاتها من قبل:
الزوج والأب
الأب والأخ
الأب والعم
الزوج والأخ
حُكم الإنفاق على المرأة الغير مُتزوِّجة من قبل أوليائها من الرجال في الشريعة الإسلامية:
مندوب
واجب
حرام
مكروه
الحقُّ المالي للمرأة الوارد في قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ):
التصرُّف
التملُّك
جميع ما يأتي من الضوابط الشرعية التي وضعها الإسلام لعمل المرأة, ما عدا:
مناسبة العمل لطبيعة المرأة وخصوصيتها
عدم تسبُّب العمل في التقصير بواجباتها الأُسَرية
ضرورة أخذ موافقة أوليائها من الرجال
الالتزام بالأحكام وبالآداب الشرعية
واحدة من العبارات الآتية ليست صحيحة فيما يتعلّق بالحقوق المالية للمرأة في الإسلام:
حقّ الميراث واجب للمرأة بصرف النظر عن حالتها المادية وليس لأحد أنْ يحرمها هذا الحقَّ المشروع
لم تكن المرأة محرومة من حق الميراث في جميع الأمم السابقة
أباح الإسلام للمرأة العمل في كلِّ ما هو مشروع وجعلها شريكة للرجل في إعمار الكون وتحقيق مصالح الناس
أعطى الإسلام المرأة الأهلية الكاملة للتصرُّف في شؤونها المختلفة بما في ذلك الحقوق المالية
منح الإسلام المرأة حقَّ التصرُّف فيما تملك من أموال، واحدة من الآتية ليست منها:
المَهْر
- أموال تكسبها من التجارة
أموال زوجها
أموال تكسبها من الحرفة أو ما شابه من أعمال
واحدة من العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلّق بحق المرأة في الميراث:
أقرَّت الشريعة الإسلامية للمرأة الحقَّ في الميراث سواء أكانت بنتًا أم أُمًّا أم زوجةً
أقرَّت الشريعة الإسلامية الحقَّ في الميراث للمرأة البنت فقط
أقرَّت الشريعة الإسلامية للمرأة الحقَّ في الميراث سواء أكانت بنتًا أم أُمًّا
أقرَّت الشريعة الإسلامية للمرأة الحقَّ في الميراث سواء أكانت أُمًّا أم زوجةً
حُكْم الشرع في الحالة الآتية: حدَّد أب مَهْر ابنته من دون أنْ يسألها:
لا يجوز ذلك، لأن المهر من حق المرأة
يجوز ذلك، لأن للأب حق التصرّف بأموال ابنته
يجوز ذلك، لأن للأب حق التصرّف بالمهر
(أ + ب)
الحقُّ المالي للمرأة الوارد في قوله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾:
تَجِبُ نفقة المرأة المُتزوِّجة حتى لو كانت ذات مال على:
والدها
أبنائها
إخوانها
زوجها
وردت الآية الكريمة في قول الله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ في سورة:
أكَّد الإسلام أنَّ للمرأة الحقَّ في التملُّك كما الرجل, الآية الكريمة التي تدّل على ذلك:
﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾
أكَّد قانون الأحوال الشخصية الأردني على نفقة كلِّ إنسان في ماله، إلّا الزوجة؛ فنفقتها على:
زوجها ولو كانت موسِرة
نفسها ولو كانت موسِرة
زوجها إذا كانت غير موسِرة
نفسها إذا كانت غير موسِرة