جميع ما يأتي أعراف تُصنّف على أنها عُرف فاسد, ما عدا:
إخراج أقرباء القاتل من البلدة التي يسكنونها إلى بلدة أُخرى
إطلاق العِيارات النارية في المناسبات والأفراح
تقديم الخاطب الهدايا لمخطوبته
لبس الذكور الحرير والتحلّي بالذهب
العُرف هو المُحدِّد لمقدار أوسط ما يُطعَم الناس أو يُلبِسهم في تقدير كَفّارة الحَنثْ باليمين, معنى (الحَنثْ باليمين):
عدم الوفاء باليمين
عدم الإخلاف باليمين
الإبرام باليمين
البِرّ باليمين
يُعدّ المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف ويُقصَد بذلك أنَّ ما تعارف عليه الناس في
تعاملاتهم يقوم مقام:
المشروط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ويتعارض مع النصوص الشرعية
الشَّرط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ويتعارض مع النصوص الشرعية
المشروط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ولا يتعارض مع النصوص الشرعية
الشَّرط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ولا يتعارض مع النصوص الشرعية
يدّل قول النبي (ص): «الْوَزْنُ: وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيالُ: مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدينَةِ» على إحدى القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
العادة مُحكَّمة
المشَقَّة تجلب التيسير
لا ضرر ولا ضرار
المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا
هو أحد المصادر التي يُعتمَد عليها في معرفة الأحكام التشريعية، وقد أخذ به الفقهاء في بعض الأحكام الشرعية:
القياس
العُرف
السُّنَّة النبوية
القرآن الكريم
من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف العادة مُحكَّمة ويُقصَد بها أنَّ ما اعتاده الناس من أقوال وأفعال فيما بينهم يُعَدُّ:
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا وجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم بخلافه
يُعدّ تعارُف بعض الناس على عادة الثأر من أهل القاتل؛ بأنْ يقتلوا غير القاتل من الأمثلة على أحد ضوابط العمل بالعُرف:
أنْ يكون العُرف غالبًا وشائعًا بين الناس
ألّا يُخالفِ العُرف نصًّا شرعيًّا
أن لا يكون العُرف قائمًا عند لإنشاء التصرّف
أن يعارض العُرف تصريح بخلافه
المُصطلح الذي يُقصد به (ما تكرَّر من أفعال وأقوال بين الناس):
العادة
- المرجع في مقدار ما يجب من نفقة على الأب لأولاده وزوجته هو العُرف, حُجِّية العُرف في القرآن الكريم قول الله تعالى:
(عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
(كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ)
(وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
(وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ)
هو ما يُعادِل 4 حُفَن بيد الرجل المُعتدِل ويساوي 2.5 كيلوغرام تقريبًا:
الصاع
الْمِكْيالُ
المُدُّ
المِثقال
أداة تعارف عليها أهل مكَّة في تجارتهم وجعلها النبي لتقدير الأشياء التي توزَن وزنًا:
المثقال هو قطعة من الذهب تزن:
4.25 غرام
2.54 غرام
2.45 غرام
4.52 غرام
المُدُّ هو ما يعُادلِ حَفْنة بيد الرجل المعُتدِل ويساوي تقريبًا:
600 غرام
800 غرام
400 غرام
700 غرام
اتفق أهل مكَّة المُكرَّمة قبل الإسلام على إنصاف المظلوم ونشر العدل وتعاهدوا على ألّا يجدوا بمكَّة مظلومًا إلّا نصروه
وعقدوا من أجل ذلك حلف:
نصرة المظلوم
أبناء العمومة
الفُضول
التعاون
تعارف أهل المدينة المُنوَّرة قبل الإسلام على بيع السَّلَف ويُقصد به:
تعجيل قبض ثمن السلعة وتعجيل استلام السلعة
تعجيل قبض ثمن السلعة وتأجيل استلام السلعة
تأجيل قبض ثمن السلعة وتعجيل استلام السلعة
تأجيل قبض ثمن السلعة وتأجيل استلام السلعة
من الأمثلة على عُرف لا يجوز العمل به؛ لمخالفته قوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ:
جعل المَهْر على جزأين: مُعجَّلٍ ومُؤجَّلٍ
الثأر من أهل القاتل بقتل غير القاتل
حرمان المرأة من الميراث
يُعدّ تعارُف الناس في بعض البلدان على جعل المَهْر على جزأين من الأمثلة على أحد ضوابط العمل بالعُرف, هو:
قول رسول الله (ص) الذي يُثبّت حُجِّية العُرف في السُّنَّة النبوية المُشرَّفة:
«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيءٍ فَلْيُسْلفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلِى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
«الْوَزْنُ: وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيالُ: مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدينَةِ»
«إنِّمَا بُعِثْتُ لِأتمّمَ مَكَارِمَ الْأخْلَاقِ»
«ما رآهُ الْمُسْلِمونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ»
يدّل قول رسول الله (ص): «المُسْلِمونَ عَلى شُروطِهمِ» على إحدى القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
جعل النبي(ص) المُدَّ والصاع أداة تقدير ما يُقدَّر بالكيل وهي الأداة التي تعارف عليها أهل:
المدينة المُنوَّرة؛ لأنَّهم أهل زراعة
المدينة المُنوَّرة؛ لأنَّهم أهل تجارة
مكَّة؛ لأنَّهم أهل تجارة
مكَّة؛ لأنَّهم أهل زراعة
مجموعة يجب تحقُّقها في العُرف حتى يُعمَل به وعن طريقها يُمكِن تمييز العُرف الصحيح من العُرف الفاسد:
ضوابط العمل بالعُرف
القواعد الفقهية المُستِندة إلى العُرف
حُجِّية العُرف في التشريع الإسلامي
مفهوم العُرف وأهميته في التشريع الإسلامي
أي من الأعراف الآتية كانت عند العرب في الجاهلية ولمّا جاء الإسلام، أقرَّها:
جمع الدِّيَةَ وإعطائها لأهل المقتول في حالة القتل الخطأ
إكراه الفتيات على الزواج وحرمانهن من الميراث
قتل البنات خوفًا عليهن من الوقوع في الأسر
التشاؤم عند سماع صوت البومة أو رؤية الغُراب
يشير قول رسول الله (ص): «لَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ عُمومَتي حِلْفًا في دارِ عَبْدِ الله بْنِ جَدْعانَ، وَلَوْ دُعِيتُ بِهِ فِي الْإسْلاَمِ لَأجَبْتُ» إلى:
حلف الفُضول
حلف البَراجم
حلف الأحابيش
حلف المطيبين
تعارُف الناس في بعض البلدان على جعل المَهْر على:
جزء واحد: يُقبَض بعد الزفاف
جزأين: مُعجَّلٍ يُقبَض عند كتابة العَقْد، ومُؤجَّلٍ يُقبَض بعد الزفاف
جزأين: مُعجَّلٍ يُقبَض بعد الزفاف، ومُؤجَّلٍ يُقبَض عند كتابة العَقْد
جزء واحد: يُقبَض عند كتابة العَقْد
صاغ العلماء عددًا من القواعد الفقهية المُستنبَطة من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، مثل:
قاعدة (القليل من التدبير أبقى من كثير من التبذير) وقاعدة (الحذر لا يمنع من القدر)
قاعدة (المشَقَّة تجلب التيسير) وقاعدة (الوقت معلم من لا معلم له)
قاعدة (الحذر لا يمنع من القدر) وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)
قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وقاعدة (المشَقَّة تجلب التيسير)
يُستعمَلان بمعنى واحد عند الفقهاء, هُما:
التقليد والعُرف
العادة والتقليد
العادة والعُرف
المبدأ والتقليد
من الأمثلة على القاعدة الفقهية (المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا):
جعل الناس في بعض البلدان المَهْر على جزأين
جعل المُدَّ والصاع أداة تقدير ما يُقدَّر بالكيل
جعل المثِقال أداة تقدير الأشياء التي توزَن وزنًا
جعل العُرف عُملة البلد الذي بيع به عند البيع بين طرفين
المُحدِّد لمقدار أوسط ما يُطعَم الناس أو يُلبِسهم في تقدير كَفّارة الحَنثْ باليمين هو العُرف, حُجِّية العُرف في القرآن الكريم
قول الله تعالى:
(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ)
مصادر الأحكام الشرعية مُتعدِّدة، منها أربعة مصادر مُتَّفَق عليها، هي:
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والإجماع والاستحسان
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والإجماع والقياس
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والعُرف والقياس
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والاستحسان والعُرف
متى يصبح العُرف فاسدًا في مسألة ما:
عندما يكون غالبًا وشائعًا بين الناس
عندما يكون المرجع الأول النصَّ الشرعيَّ
عندما يلجأ الناس إليه إذا لم يوجد نصٌّ شرعي
عند مخالفته النصَّ الشرعيَّ
المفهوم الذي يُقصد به (كلُّ ما شاع بين الناس، وتقبَّلوه من أقوال وأفعال وتصرُّفات لا تتعارض مع مبادئ الشريعة
الإسلامية وأحكامها):
التقليد
من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
الحذر لا يمنع من القدر
تتمثَّل أهمية العُرف في التشريع الإسلامي في كُل ما يأتي, ما عدا
يُحقِّق مصالحهم الدنيوية في بيوعهم وزواجهم وعلاقاتهم
يُسهِّل على الناس حياتهم لاعتيادهم عليه
يرفع عنهم الحَرَج والمَشقَّة
يساهم في تجذير هويتّنا وعدم القطع مع الماضي