تتمثَّل أهمية العُرف في التشريع الإسلامي في كُل ما يأتي, ما عدا
يساهم في تجذير هويتّنا وعدم القطع مع الماضي
يرفع عنهم الحَرَج والمَشقَّة
يُحقِّق مصالحهم الدنيوية في بيوعهم وزواجهم وعلاقاتهم
يُسهِّل على الناس حياتهم لاعتيادهم عليه
يدّل قول النبي (ص): «الْوَزْنُ: وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيالُ: مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدينَةِ» على إحدى القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
المشَقَّة تجلب التيسير
لا ضرر ولا ضرار
المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا
العادة مُحكَّمة
يُعدّ تعارُف الناس في بعض البلدان على جعل المَهْر على جزأين من الأمثلة على أحد ضوابط العمل بالعُرف, هو:
أنْ يكون العُرف غالبًا وشائعًا بين الناس
أن يعارض العُرف تصريح بخلافه
أن لا يكون العُرف قائمًا عند لإنشاء التصرّف
ألّا يُخالفِ العُرف نصًّا شرعيًّا
يشير قول رسول الله (ص): «لَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ عُمومَتي حِلْفًا في دارِ عَبْدِ الله بْنِ جَدْعانَ، وَلَوْ دُعِيتُ بِهِ فِي الْإسْلاَمِ لَأجَبْتُ» إلى:
حلف الأحابيش
حلف البَراجم
حلف المطيبين
حلف الفُضول
المثقال هو قطعة من الذهب تزن:
2.54 غرام
4.52 غرام
2.45 غرام
4.25 غرام
يُعدّ المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف ويُقصَد بذلك أنَّ ما تعارف عليه الناس في
تعاملاتهم يقوم مقام:
المشروط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ويتعارض مع النصوص الشرعية
الشَّرط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ولا يتعارض مع النصوص الشرعية
الشَّرط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ويتعارض مع النصوص الشرعية
المشروط وإنْ لم يُذكَر صريحًا ما دام العُرف صحيحًا ولا يتعارض مع النصوص الشرعية
المفهوم الذي يُقصد به (كلُّ ما شاع بين الناس، وتقبَّلوه من أقوال وأفعال وتصرُّفات لا تتعارض مع مبادئ الشريعة
الإسلامية وأحكامها):
العادة
العُرف
التقليد
المُحدِّد لمقدار أوسط ما يُطعَم الناس أو يُلبِسهم في تقدير كَفّارة الحَنثْ باليمين هو العُرف, حُجِّية العُرف في القرآن الكريم
قول الله تعالى:
(وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ)
(وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ)
(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
من الأمثلة على عُرف لا يجوز العمل به؛ لمخالفته قوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ:
لبس الذكور الحرير والتحلّي بالذهب
الثأر من أهل القاتل بقتل غير القاتل
حرمان المرأة من الميراث
جعل المَهْر على جزأين: مُعجَّلٍ ومُؤجَّلٍ
يدّل قول رسول الله (ص): «المُسْلِمونَ عَلى شُروطِهمِ» على إحدى القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
جعل النبي(ص) المُدَّ والصاع أداة تقدير ما يُقدَّر بالكيل وهي الأداة التي تعارف عليها أهل:
المدينة المُنوَّرة؛ لأنَّهم أهل زراعة
مكَّة؛ لأنَّهم أهل زراعة
المدينة المُنوَّرة؛ لأنَّهم أهل تجارة
مكَّة؛ لأنَّهم أهل تجارة
قول رسول الله (ص) الذي يُثبّت حُجِّية العُرف في السُّنَّة النبوية المُشرَّفة:
«إنِّمَا بُعِثْتُ لِأتمّمَ مَكَارِمَ الْأخْلَاقِ»
«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيءٍ فَلْيُسْلفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلِى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
«الْوَزْنُ: وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيالُ: مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدينَةِ»
«ما رآهُ الْمُسْلِمونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ»
تعارف أهل المدينة المُنوَّرة قبل الإسلام على بيع السَّلَف ويُقصد به:
تأجيل قبض ثمن السلعة وتعجيل استلام السلعة
تأجيل قبض ثمن السلعة وتأجيل استلام السلعة
تعجيل قبض ثمن السلعة وتعجيل استلام السلعة
تعجيل قبض ثمن السلعة وتأجيل استلام السلعة
تعارُف الناس في بعض البلدان على جعل المَهْر على:
جزء واحد: يُقبَض عند كتابة العَقْد
جزء واحد: يُقبَض بعد الزفاف
جزأين: مُعجَّلٍ يُقبَض عند كتابة العَقْد، ومُؤجَّلٍ يُقبَض بعد الزفاف
جزأين: مُعجَّلٍ يُقبَض بعد الزفاف، ومُؤجَّلٍ يُقبَض عند كتابة العَقْد
أداة تعارف عليها أهل مكَّة في تجارتهم وجعلها النبي لتقدير الأشياء التي توزَن وزنًا:
المِثقال
الصاع
الْمِكْيالُ
المُدُّ
يُستعمَلان بمعنى واحد عند الفقهاء, هُما:
العادة والتقليد
التقليد والعُرف
المبدأ والتقليد
العادة والعُرف
- المرجع في مقدار ما يجب من نفقة على الأب لأولاده وزوجته هو العُرف, حُجِّية العُرف في القرآن الكريم قول الله تعالى:
(عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
(كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ)
هو ما يُعادِل 4 حُفَن بيد الرجل المُعتدِل ويساوي 2.5 كيلوغرام تقريبًا:
المُدُّ هو ما يعُادلِ حَفْنة بيد الرجل المعُتدِل ويساوي تقريبًا:
400 غرام
700 غرام
600 غرام
800 غرام
مجموعة يجب تحقُّقها في العُرف حتى يُعمَل به وعن طريقها يُمكِن تمييز العُرف الصحيح من العُرف الفاسد:
القواعد الفقهية المُستِندة إلى العُرف
مفهوم العُرف وأهميته في التشريع الإسلامي
ضوابط العمل بالعُرف
حُجِّية العُرف في التشريع الإسلامي
جميع ما يأتي أعراف تُصنّف على أنها عُرف فاسد, ما عدا:
إخراج أقرباء القاتل من البلدة التي يسكنونها إلى بلدة أُخرى
إطلاق العِيارات النارية في المناسبات والأفراح
تقديم الخاطب الهدايا لمخطوبته
من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف:
الحذر لا يمنع من القدر
من القواعد الفقهية المُستندِة إلى العُرف العادة مُحكَّمة ويُقصَد بها أنَّ ما اعتاده الناس من أقوال وأفعال فيما بينهم يُعَدُّ:
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم بخلافه
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا وجد نصٌّ صريح من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
دليلًا على حُكْم مسألة ما إذا لم يوجد نصٌّ صريح من السُّنَّة النبوية المُطهَّرة بخلافها
العُرف هو المُحدِّد لمقدار أوسط ما يُطعَم الناس أو يُلبِسهم في تقدير كَفّارة الحَنثْ باليمين, معنى (الحَنثْ باليمين):
عدم الوفاء باليمين
البِرّ باليمين
عدم الإخلاف باليمين
الإبرام باليمين
المُصطلح الذي يُقصد به (ما تكرَّر من أفعال وأقوال بين الناس):
مصادر الأحكام الشرعية مُتعدِّدة، منها أربعة مصادر مُتَّفَق عليها، هي:
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والاستحسان والعُرف
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والإجماع والقياس
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والإجماع والاستحسان
القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية والعُرف والقياس
أي من الأعراف الآتية كانت عند العرب في الجاهلية ولمّا جاء الإسلام، أقرَّها:
جمع الدِّيَةَ وإعطائها لأهل المقتول في حالة القتل الخطأ
التشاؤم عند سماع صوت البومة أو رؤية الغُراب
قتل البنات خوفًا عليهن من الوقوع في الأسر
إكراه الفتيات على الزواج وحرمانهن من الميراث
يُعدّ تعارُف بعض الناس على عادة الثأر من أهل القاتل؛ بأنْ يقتلوا غير القاتل من الأمثلة على أحد ضوابط العمل بالعُرف:
متى يصبح العُرف فاسدًا في مسألة ما:
عندما يلجأ الناس إليه إذا لم يوجد نصٌّ شرعي
عندما يكون المرجع الأول النصَّ الشرعيَّ
عندما يكون غالبًا وشائعًا بين الناس
عند مخالفته النصَّ الشرعيَّ
اتفق أهل مكَّة المُكرَّمة قبل الإسلام على إنصاف المظلوم ونشر العدل وتعاهدوا على ألّا يجدوا بمكَّة مظلومًا إلّا نصروه
وعقدوا من أجل ذلك حلف:
نصرة المظلوم
الفُضول
التعاون
أبناء العمومة
صاغ العلماء عددًا من القواعد الفقهية المُستنبَطة من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، مثل:
قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وقاعدة (المشَقَّة تجلب التيسير)
قاعدة (المشَقَّة تجلب التيسير) وقاعدة (الوقت معلم من لا معلم له)
قاعدة (الحذر لا يمنع من القدر) وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)
قاعدة (القليل من التدبير أبقى من كثير من التبذير) وقاعدة (الحذر لا يمنع من القدر)
هو أحد المصادر التي يُعتمَد عليها في معرفة الأحكام التشريعية، وقد أخذ به الفقهاء في بعض الأحكام الشرعية:
القرآن الكريم
القياس
السُّنَّة النبوية
من الأمثلة على القاعدة الفقهية (المعروف عُرفًا كالمشروط شَرْطًا):
جعل المُدَّ والصاع أداة تقدير ما يُقدَّر بالكيل
جعل المثِقال أداة تقدير الأشياء التي توزَن وزنًا
جعل العُرف عُملة البلد الذي بيع به عند البيع بين طرفين
جعل الناس في بعض البلدان المَهْر على جزأين