من الأمثلة على تحديد النسل:

أ

سؤال 1
الدرجة 1.00

 هو اتخاذ وسيلة مشروعة لإيجاد مُدَد زمنية متباعدة بين مَرّات الحمل:

 

سؤال 2
الدرجة 1.00

رأيُ العلماء بالاعتداء على الجنين وإسقاطه:

 

سؤال 3
الدرجة 1.00

 للحفاظ على حياة الأُمِّ بسبب تتابع الحمل وبخاصَّةٍ إذا كانت لا تلد ولادة طبيعية يتم اللجوء إلى:

 

سؤال 4
الدرجة 1.00

 قال تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) تشير الآية 

      الكريمة إلى إحدى الوسائل المُحرَّمة لتنظيم النسل:

 

 

سؤال 5
الدرجة 1.00

 أي من الآيات الكريمة الآتية تُعَدُّ دليلًا على تحريم تحديد النسل لمعارضته العقيدة الإسلامية:

 

سؤال 6
الدرجة 1.00

 تُعَدُّ المحافظة على استمرار النوع الإنساني مقصدًا من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية, الآية الكريمة الدّالة على ذلك:

 

سؤال 7
الدرجة 1.00

 واحدة من العبارات الآتية ليست صحيحة فيما يتعلّق بموضوع تنظيم النسل:

 

سؤال 8
الدرجة 1.00

8- قول رسول الله (ص) الذي ينصَح فيه بتأخير الحمل لحين علاج أحد الزوجين عند وجود مرض ضارٍّ أو مُعْدٍ فيهم:

 

سؤال 9
الدرجة 1.00

 الحُكم الشرعي لتنظيم النسل عند توافر الأسباب والدوافع:

 

سؤال 10
الدرجة 1.00

 حُكم الإجهاض إذا كان بقاء الحمل مُهدِّدًا لحياة الأُمِّ:

 

سؤال 11
الدرجة 1.00

 يدّل قول الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) على إحدى دواعي إباحة تنظيم النسل في الإسلام:

 

 

سؤال 12
الدرجة 1.00

 واحدة من الآتية تُعدّ من الأمثلة على القاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات): 

 

سؤال 13
الدرجة 1.00

 هو وسيلة من وسائل منع الحمل:

 

سؤال 14
الدرجة 1.00

 أي من الآتية من الوسائل المُحرَّمة لتحديد النسل:

 

سؤال 15
الدرجة 1.00

 أي من الآيات الكريمة الآتية تُعَدُّ دليلًا على تحريم تحديد النسل لمعارضته حكمة التشريع الإسلامي في الحَثِّ على الزواج:

 

سؤال 16
الدرجة 1.00

 واحدة من الآتية ليست من دواعي إباحة تنظيم النسل في الشريعة الإسلامية:

 

سؤال 17
الدرجة 1.00

 قاعدة فقهية تعني أنَّ المَنهِيَّ عنه شرعًا يباح فعله عند الضرورة والحاجة الشديدة:

 

 

سؤال 18
الدرجة 1.00

الحُكم الشرعي لتحديد النسل:

 

سؤال 19
الدرجة 1.00

حُكم قتل النفس أو الإضرار بها بأيِّ صورة من الصور في الشريعة الإسلامية:

 

سؤال 20
الدرجة 1.00

 من الأمثلة على حاجات اجتماعية واقتصادية مُعتبَرة شرعًا:

 

 

سؤال 21
الدرجة 1.00

جعله الإسلام وسيلة للمحافظة على استمرار النوع الإنساني: 

 

 

سؤال 22
الدرجة 1.00

 هو اتخاذ الإجراءات التي تمنع الحمل بصفة دائمة:

 

 

سؤال 23
الدرجة 1.00

 تُعَدُّ المحافظة على استمرار النوع الإنساني مقصدًا من المقاصد الكبرى:

 

سؤال 24
الدرجة 1.00

 هي اكتمال السلامة البدنية والنفسية لعيش حياة هنيئة وآمنة:

 

سؤال 25
الدرجة 1.00

 تُعدّ الحاجة إلى تحديد النسل بسبب إصابة الزوجين أو أحدهما بمرض ضارٍّ ومُعْدٍ لا يُمكِن شفاؤه وينتقل إلى الأطفال من 

      الأمثلة على العمل بقاعدة:

 

سؤال 26
الدرجة 1.00

 هو تعمُّد إسقاط الحمل في غير موعده الطبيعي وبلا ضرورة وبأيِّ وسيلة من الوسائل:

 

سؤال 27
الدرجة 1.00

 لا مانع من تحديد النسل إذا وُجِدت ضرورة ما دامت الأسباب قائمة؛ عملًا بقاعدة:

 

سؤال 28
الدرجة 1.00